تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
المادة (1)
يلتزم الطالب بما يأتي :
- التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعة ،الهيئة ،الكلية ،المعهد).
- عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً .
- عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها .
- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
- السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.
- الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به .
- المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
- عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية أو المعهد.
- التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة .
- تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي .
- تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات .
عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .
المادة (2)
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
- عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة .
- الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
المادة (3)
يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
- فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
- إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
المادة (4)
يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30)ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
- فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
- تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
- قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
- قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب .
المادة (5)
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
- تكرار ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4)من هذه التعليمات .
- مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .
- عتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
- التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة .
- حملة السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .
- إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
- إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .
- تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
- الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .
- إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
- ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .
المادة (6)
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
- تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات .
- اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
- إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .
- تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .
- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .
- عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .
المادة (7)
- لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد(2)و(3)و(4)و(5)و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ،من فرض العقوبات الأخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
- إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة أو المعهد فيكون النظر فيه انضباطيا مؤجلا حتى يتم البت في الدعوى الجزائية .
المادة (8)
يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة قانونيا ، وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف أحد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة .
المادة (9)
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصِ بها لجنة انضباط الطلبة .
المادة (10)
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد .
المادة (11)
- تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية .
- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة لا تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية أو المعهد ويكون قراره قطعيا .
- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد لمدة تزيد على (30يوما ) الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعيا .
- للطالب المفصول من الكلية أو المعهد فصلا نهائيا الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعيا .
المادة (12)
للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ) و( ثالثا ) و( رابعا ) من المادة-11- من هذه التعليمات خلال 7 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه ، فإن تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال 15يوما من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات .
المادة (13)
يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن (15) يوما ، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا .
المادة (14)
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989.
المادة (15)
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .